التعليمات

تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة وثنائية الاستخدام بالعبور والشحن المرحلي لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ – يتوجب الحصول على موافقة لنقل البضائع الخطرة بالعبور او بالشحن المرحلي اذا كانت البضائع المنقولة مدرجة بالجدول رقم (2) ، وكذلك للبضائع ثنائية الاستخدام في حال لم يكن ا…
  3. المادة 3أ- يتم تقديم الطلب وفقا لاحكام المادة (7/ ب،ج) من النظام رقم (79) لسنة 2020 المشار إليه أعلاه ورقياً او الكترونياً الى مدير المركز الجمركي الذي ستنقل او تشحن البضاعة من خ…
  4. المادة 4أ- تتولى اللجنة الفنية المشكلة في المركز الجمركي دراسة الطلب وجمع المعلومات اللازمة ورفع التنسيبات وفقاً لما يلي:- • مراجعة وتقييم البيانات المقدمة في الطلب (بما في ذلك ا…
  5. المادة 5أ. يصدر مدير المركز الجمركي قراره بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفع اللجنة الفنية تنسيباتها. ب. يبلغ القرار لمقدم الطلب او ممثله بالمملكة من خلال وسائل الاتصال المحددة …
  6. المادة 6يتم التعامل مع البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام من لحظة دخولها الى الساحات الجمركية الى لحظة خروجها منها وفقاً لما يلي:- أ. يتم قيد رقم بوليصة الشحن في سجل خاص لد…
  7. المادة 7يتم التعامل مع هذه البضائع أثناء العبور أو الشحن المرحلي وفقاً لما يلي:- أ. تنقل هذه البضائع على وسائط نقل مجهزة بما يتناسب وطبيعتها مزودة بمعدات الوقاية والسلامة العامة …
  8. المادة 8بالاضافة للرقابة الجمركية المباشرة تتولى اللجان الفنية بالمراكز الجمركية إجراء الرقابة اللاحقة على أنشطة العبور على البضائع والشحن المرحلي والأنشطة المتصلة بها كالتخزين و…