المادة 5 من تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن رقم 1 لسنة 2022

أ. يصدر مدير المركز الجمركي قراره بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفع اللجنة الفنية تنسيباتها. ب. يبلغ القرار لمقدم الطلب او ممثله بالمملكة من خلال وسائل الاتصال المحددة بالطلب. ج. لمقدم الطلب حق تقديم الاعتراض لدى المدير على القرار الصادر بخصوص طلبه خلال يومين من تاريخ تبلغه. د. يرفع الاعتراض مشفوعاً بالدراسة والمعلومات اللازمة خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه، وعلى المدير او من يفوضه البت فيه بقرار نهائي خلال ثلاثة أيام. ه . تكون مدة سريان الموافقة ثلاثة اشهر ويحق لمدير المركز تمديدها للفترة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال وبناء على توصية اللجنة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك