المادة 3 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023
يجوز للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية طلب نقل ممارسة نشاطها الاقتصادي من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة المنشأة داخلها او العكس وفقا للشروط التالية: -
أ- ان يكون النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة في المنطقة من الانشطة المسموح ممارستها داخل المنطقة المراد الانتقال اليها.
ب- ان تستكمل اجراءات الحصول على متطلبات الترخيص للموقع المراد الانتقال اليه قبل تقديم طلب الانتقال.
ج- توقيع عقد تطوير مع المطور الرئيسي للمنطقة بعد الحصول على موافقة نقل النشاط الاقتصادي الى المنطقة من الوزارة.
د- الحصول على براءة ذمة من المطور الرئيسي للمنطقة قبل تقديم طلب الانتقال.
ه- تنظيم بيانات جمركية لإعادة تصدير الموجودات والبضائع المعفاة من المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة وفقا للإجراءات المعتمدة لدى دائرة الجمارك.
و- تسديد قيود البضائع المعفاة في المنطقة التنموية.
ز- تنظيم إخراجات للموجودات والبضائع المودعة في المنطقة الحرة.
ح- نقل الموجودات والبضائع الى الموقع الجديد في المنطقة التنموية.
ط- تنظيم بيانات جمركية معفاة بالموجودات والبضائع لممارسة النشاط في المنطقة التنموية.
ي- الالتزام بأحكام قانون الجمارك المطبقة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026