المادة 4 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023

أ- يقدم طلب نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة او العكس على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية: - 1- سجل تجاري حديث مبين فيه المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة. 2- صورة عن آخر شهادة تسجيل للمؤسسة المسجلة. 3- براءة ذمة خطية من المطور الرئيسي للمنطقة. 4- سند تسجيل الاموال غير المنقولة حديث للموقع المراد الانتقال اليه. 5- مخطط موقع تنظيمي حديث للموقع المراد الانتقال اليه. 6- عدم ممانعة المطور الرئيسي على طلب النقل للمنطقة. 7- الموافقة البيئية للأنشطة الصناعية. ب- للوزارة الطلب من المؤسسة المسجلة ارفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في حال كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من الانشطة المقيدة قبل تسجيله. ج- تتولى الوزارة التحقق من استكمال الطلب للوثائق والبيانات المطلوبة خلال يومي عمل و إذا تبين أن الطلب لم يكن مستكملاً جميع الوثائق والمتطلبات ، تعلم الوزارة مقدم الطلب بضرورة استكمالها خلال المدة التي تحددها. د- للوزارة الاستئناس برأي الجهات المعنية بخصوص طلب النقل. ه- يصدر الوزير او من يفوضه قراره بخصوص طلب النقل خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستكمل للوثائق والبيانات المطلوبة. و- في حال الموافقة على طلب النقل يتم إعلام دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بذلك القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك