المادة 4 من تعليمات اجراءات نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الح رقم 1 لسنة 2023
أ- يقدم طلب نقل المؤسسة المسجلة نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية الى المنطقة الحرة او العكس على النموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية: -
1- سجل تجاري حديث مبين فيه المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة.
2- صورة عن آخر شهادة تسجيل للمؤسسة المسجلة.
3- براءة ذمة خطية من المطور الرئيسي للمنطقة.
4- سند تسجيل الاموال غير المنقولة حديث للموقع المراد الانتقال اليه.
5- مخطط موقع تنظيمي حديث للموقع المراد الانتقال اليه.
6- عدم ممانعة المطور الرئيسي على طلب النقل للمنطقة.
7- الموافقة البيئية للأنشطة الصناعية.
ب- للوزارة الطلب من المؤسسة المسجلة ارفاق ما يثبت موافقة الجهة المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في حال كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من الانشطة المقيدة قبل تسجيله.
ج- تتولى الوزارة التحقق من استكمال الطلب للوثائق والبيانات المطلوبة خلال يومي عمل و إذا تبين أن الطلب لم يكن مستكملاً جميع الوثائق والمتطلبات ، تعلم الوزارة مقدم الطلب بضرورة استكمالها خلال المدة التي تحددها.
د- للوزارة الاستئناس برأي الجهات المعنية بخصوص طلب النقل.
ه- يصدر الوزير او من يفوضه قراره بخصوص طلب النقل خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستكمل للوثائق والبيانات المطلوبة.
و- في حال الموافقة على طلب النقل يتم إعلام دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بذلك القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026