المادة 2 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
-القانون : قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية
-القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة .
-الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
-مؤسسة التعليم العالي : أي جامعة أو معهد أو كلية جامعية أو متوسطة.
-المكلف: كل طالب أردني مسجل ومنتظم في مؤسسة تعليم عالي أردنية داخل المملكة وتمت دعوته لأداء خدمة العلم.
-البرامج التدريبية : النشاطات والمحاضرات العسكرية، والتثقيفية، والوطنية، المنفذة في مراكز ومعاهد القوات المسلحة وفق خطط القيادة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026