التعليمات
تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2026)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشر…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -القانون : قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية -القياد…
- المادة 3تلتزم مؤسسات التعليم العالي حكماً باحتساب (12) اثنتي عشر ساعة معتمدة ضمن الخطة الدراسية للطالب الذي أنهى خدمة العلم بنجاح، وتشمل هذه الساعات مساقي العلوم العسكرية، والترب…
- المادة 4تقوم القيادة العامة من خلال الجهات المختصة فيها بإعداد المحاضرات والبرامج التدريبية وتزويد الوزارة بها قبل بدء تنفيذها.
- المادة 5تعتمد القيادة العامة نظاماً لتقييم المحاضرات والبرامج التدريبية يشمل: أ. المواظبة والالتزام. ب. اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية التي تحددها. ج. السلوك والانضباط.
- المادة 6تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتفريغ المكلف الذي تم دعوته لأداء خدمة العلم على أن يتم اعتباره مؤجلاً حكماً للفصل الذي التحق به بالخدمة دون تحميله أية رسوم جامعية لذلك التأجي…
- المادة 7تقوم القيادة العامة بتزويد الوزارة ومؤسسات التعليم العالي بأسماء الطلبة الذين تم دعوتهم لأداء خدمة العلم وأسماء الطلبة الذين أنهو المتطلبات فور إنهاء الخدمة.
- المادة 8تتولى الوزارة بالتنسيق مع القيادة العامة، ومؤسسات التعليم العالي مراقبة تطبيق هذه التعليمات.