المادة 7 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026

تقوم القيادة العامة بتزويد الوزارة ومؤسسات التعليم العالي بأسماء الطلبة الذين تم دعوتهم لأداء خدمة العلم وأسماء الطلبة الذين أنهو المتطلبات فور إنهاء الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك