المادة 7 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026
تقوم القيادة العامة بتزويد الوزارة ومؤسسات التعليم العالي بأسماء الطلبة الذين تم دعوتهم لأداء خدمة العلم وأسماء الطلبة الذين أنهو المتطلبات فور إنهاء الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026