المادة 2 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون ضريبة الدخل المعمول به . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعاصفحت.ة 1 من 3 الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون . النشاط الصناعي : النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30) وفقاً للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية . المكلف : الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط الصناعي . ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون ضريبة الدخل المعمول به حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك