التعليمات
تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات هذا النظام ( تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون ضريبة الدخل المعمول به . الدائرة : …
- المادة 3لا تسري أحكام هذه التعليمات على المكلف في الحالتين التاليتين : أ-إذا كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعلياً من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لس…
- المادة 4أ-يتم احتساب الحوافز الضريبية للأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات . ل-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الأدوية و…
- المادة 5تحتسب حصة النشاط الصناعي المستهدف من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف حسب المعادلة التالية: الدخل الصافي للنشاط الصناعي المستهدف × الدخل الخاضع للضريبة للمكلف من جميع الأنشطة.…
- المادة 6تسري هذه التعليمات على الفترة الضريبية 2019 وما يليها.