المادة 4 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

أ-يتم احتساب الحوافز الضريبية للأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات . ل-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الأدوية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات . ج-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الملابس وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة