المادة 4 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022

تكون الخدمات التي يقدمها المشغل في الساحة كما يلي: أ. تسجيل دخول حاوية المواد الخطرة قبل الدخول الى الساحة وحسب النظام الالكتروني المعتمد. ب. تخزين حاوية المواد الخطرة في الساحة حسب التصنيفات المخصصة عن طريق الالية وحسب قوانين الفصل والعزل المتفق عليها دوليا ( المدونة العالمية) للتعامل مع المواد الخطرة. ج. تحميل الحاوية على الشاحنة وتسجيل اجراءات الخروج من الساحة. د. عمليات المناولة للحاويات اثناء عمليات التخزين في حال طلب الحاوية للتحميل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك