التعليمات
تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022 ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنطقة:…
- المادة 3أ. يقوم المشغل بتقديم كافة خدمات الساحة اللازمة وفقا لافضل المعايير والمتطلبات الدولية للتعامل مع طبيعة البضائع المراد تخزينها في الساحة وباستخدام الاجهزة والمعدات والآلي…
- المادة 4تكون الخدمات التي يقدمها المشغل في الساحة كما يلي: أ. تسجيل دخول حاوية المواد الخطرة قبل الدخول الى الساحة وحسب النظام الالكتروني المعتمد. ب. تخزين حاوية المواد الخطرة في…
- المادة 5في حال رغب العميل بالتخزين بالساحة وبعد موافقة اللجنة الامنية يلتزم بتزويد المشغل بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الخدمات اما بصورة خطية او الكترونية قبل اربع وعش…
- المادة 6يلتزم المشغل بما يلي: أ. وضع سياسة السلامة العامة و اجراءات الدخول الامنية للساحة بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة. ب. مراقبة الحاويات بالكاميرات ورصد اي مشاهدات في الس…
- المادة 7أ.في حال كانت البضائع الخطرة محجوزة او مضبوطة يقوم مدير جمرك العقبة باتباع الاجراءات المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (12801) لعام 2015 والتعميم الصادر من دائرة الجم…
- المادة 8أ. يجب ان لاتتجاوز مدة التخزين في الساحة بالنسبة للبضائع الخطرة المحجوزة او المضبوطة اثنين وسبعين ساعة من تاريخ قرار اللجنة. ب. مع مراعاة معايير السلامة العامة والقدرة ال…
- المادة 9أ.يحدد بدلات الخدمات التي يستوفيها المشغل والشروط المتعلقة بها وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذه التعليمات ارقام (2.1). ب. تكون كافة بدلات الخدمات المحددة بموجب هذ…