التعليمات

تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022 ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنطقة:…
  3. المادة 3أ. يقوم المشغل بتقديم كافة خدمات الساحة اللازمة وفقا لافضل المعايير والمتطلبات الدولية للتعامل مع طبيعة البضائع المراد تخزينها في الساحة وباستخدام الاجهزة والمعدات والآلي…
  4. المادة 4تكون الخدمات التي يقدمها المشغل في الساحة كما يلي: أ. تسجيل دخول حاوية المواد الخطرة قبل الدخول الى الساحة وحسب النظام الالكتروني المعتمد. ب. تخزين حاوية المواد الخطرة في…
  5. المادة 5في حال رغب العميل بالتخزين بالساحة وبعد موافقة اللجنة الامنية يلتزم بتزويد المشغل بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الخدمات اما بصورة خطية او الكترونية قبل اربع وعش…
  6. المادة 6يلتزم المشغل بما يلي: أ. وضع سياسة السلامة العامة و اجراءات الدخول الامنية للساحة بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة. ب. مراقبة الحاويات بالكاميرات ورصد اي مشاهدات في الس…
  7. المادة 7أ.في حال كانت البضائع الخطرة محجوزة او مضبوطة يقوم مدير جمرك العقبة باتباع الاجراءات المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (12801) لعام 2015 والتعميم الصادر من دائرة الجم…
  8. المادة 8أ. يجب ان لاتتجاوز مدة التخزين في الساحة بالنسبة للبضائع الخطرة المحجوزة او المضبوطة اثنين وسبعين ساعة من تاريخ قرار اللجنة. ب. مع مراعاة معايير السلامة العامة والقدرة ال…
  9. المادة 9أ.يحدد بدلات الخدمات التي يستوفيها المشغل والشروط المتعلقة بها وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذه التعليمات ارقام (2.1). ب. تكون كافة بدلات الخدمات المحددة بموجب هذ…