المادة 9 من تعليمات ادارة وتشغيل ساحة المواد الخطرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 1 لسنة 2022
أ.يحدد بدلات الخدمات التي يستوفيها المشغل والشروط المتعلقة بها وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة بهذه التعليمات ارقام (2.1).
ب. تكون كافة بدلات الخدمات المحددة بموجب هذ التعليمات والجداول الملحقة بها بالدينار الاردني وتسدد فواتير بدلات خدمات الساحة بالدينار الاردني
ج.في حال ورود اي بضاعة او طلب خدمة غير منصوص عليها في هذه التعليمات والجداول الملحقة بها وبعد تقديم العميل طلب خدمات خاصة الى المشغل يحق للمشغل بعد موافقة السلطة استيفاء البدلات المناسبة لمثل هذه الخدمات وبموافقة العميل.
د. يلتزم العميل بتسديد بدلات الخدمات المستحقة للمشغل قبل اخراج البضاعة من مرافق الساحة باي من طرق الدفع المتاحة او من خلال كفالة مالية
ه. يحتفظ المشغل بحقة باستيفاء بدلات الخدمات المستحقة من مبلغ الضمانات المالية المشار اليه في المادة (3) من هذه التعليمات بعد اشعار مسبق للعميل.
و. في حال كانت البضائع محجوزة او مضبوطة يتحمل العميل/ صاحب البضاعة او المسؤول عن جرم التهريب كافة بدلات الخدمات المستحقة للمشغل
ز. يستوفي المشغل بدلات الخدمات المستحقة او اي جزء منها من ثمن البضاعة المباعة بالمزاد العلني بعد استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ح. يحتفظ المشغل بحقة في تغيير موقع التخزين والحفاظ على الحاويات والبضائع التي بها تسرب ضمن حدود الساحة على ان يتحمل العميل/ صاحب البضاعة او المسؤول عن جرم التهريب بكافة النفقات المترتبة على معالجة الانسكاب واعادة تأهيل الساحة.
الجداول الملحقة تم ارفاقها PDF لا يمكن نسخها لادراجها بعد المادة الاخيرة جدول (1) جدول 2 ملحق بتعليمات رقم1 لسنة 2022 جريدة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026