المادة 7 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
يتم تحصيل أموال الصندوق المتعثرة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة