التعليمات

تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 21. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمعيات. المديرية:مديرية صندوق دعم …
  3. المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار) برئاسة مدير المديرية وعضوية مندوب عن كل من وزارة الاستثمار وصندوق استثمار اموال الضمان ومديرية الشؤون المالية في الوزارة ورئيس …
  4. المادة 4أ. تعد اللجنة مسودة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتقوم بعرضها على المجلس لاقرارها مراعية بذلك ما يلي: - اختيار وسائل الاستثمار الاكثر اماناً وتجنب الاستثمارات ذات …
  5. المادة 5أ- يتولى القسم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . ب- يتابع القسم المشاريع الاستثمارية واعداد التقارير المالية الخاصة بها ومسك السجلات المحاسبية (وفقا للوصف الوظيفي) وتزوي…
  6. المادة 6يتم استثمار اموال الصندوق غير المنقولة بالتأجير لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الأطراف الخطية لقاء أجرة سنوية تعادل أجر المثل.
  7. المادة 7يتم تحصيل أموال الصندوق المتعثرة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.