التعليمات
تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 21. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمعيات. المديرية:مديرية صندوق دعم …
- المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار) برئاسة مدير المديرية وعضوية مندوب عن كل من وزارة الاستثمار وصندوق استثمار اموال الضمان ومديرية الشؤون المالية في الوزارة ورئيس …
- المادة 4أ. تعد اللجنة مسودة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتقوم بعرضها على المجلس لاقرارها مراعية بذلك ما يلي: - اختيار وسائل الاستثمار الاكثر اماناً وتجنب الاستثمارات ذات …
- المادة 5أ- يتولى القسم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . ب- يتابع القسم المشاريع الاستثمارية واعداد التقارير المالية الخاصة بها ومسك السجلات المحاسبية (وفقا للوصف الوظيفي) وتزوي…
- المادة 6يتم استثمار اموال الصندوق غير المنقولة بالتأجير لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الأطراف الخطية لقاء أجرة سنوية تعادل أجر المثل.
- المادة 7يتم تحصيل أموال الصندوق المتعثرة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.