المادة 2 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمعيات. المديرية:مديرية صندوق دعم الجمعيات في الوزارة. القسم:قسم استثمار اموال صندوق دعم الجمعيات في المديرية. لجنة الاستثمار:اللجنة المشكلة وفقاً لإحكام هذه التعليمات. الخطة:الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق. المشروع:اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او خدمي او سياحي او تكنولوجيا معلومات او صناعة ابداعية ولايشمل المصرفية او الصيرفة او النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة. الجمعية:الجمعية المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات. الشركاء:القطاع العام، القطاع الخاص، الجمعيات، الأفراد. ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة