المادة 1 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة