المادة 3 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
علم ولي العهد هو العلم الشخصي لسموه، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجوداً فيه او مقيماً به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026