التعليمات
تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبداالله الثاني المعظم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني عبارة (علم ولي العهد) حيثما وردت في هذه التعليمات (علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبداالله الثاني المعظم).
- المادة 3علم ولي العهد هو العلم الشخصي لسموه، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان سموه موجوداً فيه او مقيماً به.
- المادة 4يرفع علم ولي العهد على مقر إقامة سموه والديوان الملكي الهاشمي ووسائط النقل الخاصة بسموه وفي المخيم او المعسكر الملكي الخاص به.
- المادة 5تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد: - أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه ال…
- المادة 6يراعى عند رفع علم ولي العهد ما يلي: - أ. أن يكون في الجهة اليسرى من مكتب ولي العهد أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني الى يمين سموه عند جلوسه في مكتبه او في صالة …
- المادة 7تلغى تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبداالله الثاني المعظم لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها إلى أن تلغى أو تعدل أ…
- المادة 8يصدر رئيس التشريفات الملكية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.