المادة 5 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023
تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد: -
أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً.
ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي.
ج- ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة ولي العهد الموقع ويرفع العلم الأردني.
د- يحظر أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم.
ه- لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة.
و- لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد.
ز- لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج.
ح- لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد.
ط- لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف
ي- وأفراد مجموعة أمن سموه.
ك- لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية.
ل- لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026