المادة 5 من تعليمات استعمال علم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم رقم 0 لسنة 2023

تنفيذاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، تراعى الأوقات والاجراءات والترتيبات المبينة أدناه عند رفع علم ولي العهد: - أ- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مقر اقامة سموه الخاص باستمرار، ليلاً ونهاراً. ب- يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي. ج- ينزل علم ولي العهد عن الديوان الملكي الهاشمي عند مغادرة ولي العهد الموقع ويرفع العلم الأردني. د- يحظر أن يلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم. ه- لا يجوز استخدام علم ولي العهد لأغراض الزينة. و- لا يجوز رفع أكثر من علم من أعلام ولي العهد في مكان واحد. ز- لا يجوز رفع علم ولي العهد فوق الفنادق أثناء السفر في الخارج. ح- لا توجد مراسم خاصة لرفع علم ولي العهد. ط- لا يجوز وضع علم ولي العهد على اللباس العسكري لضباط وضباط صف ي- وأفراد مجموعة أمن سموه. ك- لا يرفع علم ولي العهد مع أعلام الدول الأجنبية. ل- لا يجوز بأي حال تنكيس علم ولي العهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك