المادة 19 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- يجوز للموظف الخاضع لأحكام الفصل الثاني من النظام التقدم لإشغال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة شريطة أن تكون الوظيفة معلنا عنها وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب-1- في حال تم اختيار الموظف لإشغال الوظيفة المعلن عنها، فعلى المرجع المختص إصدار القرار بتعيينه شريطة أن يتقدم الموظف الذي تم اختياره لإشغال الوظيفة باستقالته من وظيفته السابقة وأن يتم قبولها من المرجع المختص خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بتعيينه وفي حال كان الموظف الذي وقع عليه الاختيار من موظفي الدائرة تعتبر خدمته في الدائرة بعد قرار تعيينه استكمالا لخدمته فيها لكافة الغايات الواردة في النظام. 2 - ينتقل الموظف المعين وفق أحكام هذه المادة من نطاق أحكام الفصل الثاني الى أحكام الفصل الأول من النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك