التعليمات
تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وبناءً على توصية لجنة التحديث الإداري الصادرة عن اجتماعها المُ…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف الشاغرة التي يتم الاعلان عنها بعد نفاذ هذه التعليمات، على أن يستمر العمل بتعليمات الاستقطاب والتعيين بشأن الوظائف الشاغرة التي تم الا…
- المادة 4تهدف عملية استقطاب وتعيين الموظفين إلى ما يلي:- أ- مأسسة عمليات واجراءات الاستقطاب والتعيين بالارتكاز على المبادئ العامة المعتمدة في النظام. ب- تجويد سوية مدخلات القطاع ا…
- المادة 5- تلتزم الدائرة في عملية الاستقطاب والتعيين بما يلي:- أ- اعتماد الكفايات الوظيفية مرتكزا أساسيا في عمليات الاستقطاب والتعيين. ب- اختيار الموظف الاكفاً لشغل الوظيفة الشاغر…
- المادة 6لا يجوز التقدم إلا على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها في الإعلان ذاته.
- المادة 7يتم الاستقطاب وفقاً لما يلي:- أ- الإعلان. ب- الترشيح من مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة.
- المادة 8أ- يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعلومات التالية:- 1- مسمى الوظيفة الشاغرة. 2- ملخص عن مهام الوظيفة الشاغرة ومسؤولياتها. 3- المتطلبات الأساسية والإضافية لإشغال الوظي…
- المادة 9أ- تستقبل الدائرة من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، طلبات التقدم للوظيفة الشاغرة مرفقا بها صور عن الوثائق ا…
- المادة 10أ- يتم فرز طلبات التوظيف من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية من خمسة أعضاءعلى الأقل على أن يكون من بينهم أحد موظفي الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير ال…
- المادة 11أ-1- تقوم الدائرة بدعوة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة لحضور اختبار تقييم الكفايات الوظيفية بالتنسيق مع المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة من خلال ال…
- المادة 12تتم المفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة يخصص منها (80) علامة لاختبار تقييم الكفايات والقدرات وغيرها و(20) علامة للمقابلة الشخصية…
- المادة 13أ- يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور الاختبار و/أو المقابلة الشخصية مستنكفاً. ب- تكون علامة النجاح (50%) من علامة اختبار تقييم الكفايات والقدرات الوظيفية و(50%) من علامة ال…
- المادة 14أ- تقوم الدائرة بمخاطبة الهيئة لتعبئة الوظائف الشاغرة من خلال مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة وفقاً للنسب المحددة في النظام. ب- يقتصر الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة من مخز…
- المادة 15أ- تقوم الدائرة بإجراء المقابلات الشخصية وتعبئة نموذج المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي في اليوم نفسه الذي تجرى فيه المقابلات الشخصية. ب- على لجان المقابلات الشخصي…
- المادة 16أ- يجوز للهيئة إعادة ترشيح المرشح الذي لم يجتز المقابلة الشخصية في حال توفر وظائف لأي دائرة أخرى ضمن الكشف التنافسي نفسه ولا تتم إعادة ترشيحه مرة أخرى للدائرة نفسها إلا ب…
- المادة 17أ- يصادق الوزير على النتائج النهائية للتقييم، وتتم دعوة المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط الإلكتروني إضافة الى الاتصال المباشر بال…
- المادة 18أ- إذا لم يقم المرشح للتعيين بمراجعة الدائرة لاستكمال إجراءات التعيين خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، أو لم يستوف شروط التعيين وفقاً لأحكام المادة (19) من النظام ، يع…
- المادة 19أ- يجوز للموظف الخاضع لأحكام الفصل الثاني من النظام التقدم لإشغال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة شريطة أن تكون الوظيفة معلنا عنها وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب-1- …
- المادة 20أ- يجوز للمرجع المختص تعيين الموظف المعين على حساب رواتب الموظفين المعارين والمجازين دون راتب وعلاوات قبل تاريخ نفاذ النظام في حال انتهاء خدمات الموظف الأصيل شريطة : - 1-…
- المادة 23يشترط لاعتماد الخبرات أن تكون مصدقة حسب الأصول من الجهات المختصة.
- المادة 24تصدر الهيئة الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك أسس تنظيم عملية إجراء اختبارات تقييم الكفايات في المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة.
- المادة 25يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.