المادة 3 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على الوظائف الشاغرة التي يتم الاعلان عنها بعد نفاذ هذه التعليمات، على أن يستمر العمل بتعليمات الاستقطاب والتعيين بشأن الوظائف الشاغرة التي تم الاعلان عنها قبل سريان أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك