المادة 4 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

تهدف عملية استقطاب وتعيين الموظفين إلى ما يلي:- أ- مأسسة عمليات واجراءات الاستقطاب والتعيين بالارتكاز على المبادئ العامة المعتمدة في النظام. ب- تجويد سوية مدخلات القطاع العام من الكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إحداث التغيير المطلوب. ج- الاستجابة لاحتياجات الدوائر وتزويدها بالكفاءات المطلوبة بسرعة وفاعلية. د- حوكمة العمليات والأدوار الخاصة بالاستقطاب والتعيين. ه- الارتقاء بالأداء المؤسسي للدائرة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات العملية والكفايات الوظيفية لتمكين الدوائر من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والقيام بالمهام المنوطة بها بالمستوى المطلوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك