المادة 5 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

- تلتزم الدائرة في عملية الاستقطاب والتعيين بما يلي:- أ- اعتماد الكفايات الوظيفية مرتكزا أساسيا في عمليات الاستقطاب والتعيين. ب- اختيار الموظف الاكفاً لشغل الوظيفة الشاغرة والذي تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة وفق بطاقة الوصف الوظيفي. ج- عدم التعيين الا على وظيفة شاغرة ضمن موازنة الوظائف المستندة إلى جدول التشكيلات وخطة التوظيف وبعد اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية المقررين لهذه الغاية. د- استخدام الأنظمة والأدوات الإلكترونية المتاحة بالتنسيق مع الهيئة. ه- وضع خطة التوظيف بعد إقرار جدول التشكيلات. و- الاحتفاظ بالوثائق كافة والإجراءات المتعلقة بعملية الاستقطاب والتعيين لمدة سنة. ز- توفير قنوات معتمدة ومعلنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولة تدخل في عملية الاستقطاب والاختيار والتعيين، وللهيئة الاطلاع وطلب تقارير حول الشكاوى والبلاغات وإجراءات معالجتها. ح- توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة في حال كان هناك مرشحون للاختبار أو المقابلة الشخصية من ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة لهذه الغاية. ط- الاعلان عن الوظائف الشاغرة في مراكز المحافظات على مستوى المحافظة وفي حال عدم توفر مرشحين للتعيين يتم الإعلان على مستوى المملكة ومناطق البادية التابعة لها. ي- الإعلان عن الوظائف الشاغرة في فروع الدائرة الفرعية على مستوى القضاء وفي حال عدم توفر مرشحين للتعيين، يتم التدرج في الاعلان وفق التدرج المعتمد في نظام التقسيمات الادارية النافذ. ك- الإعلان عن الوظائف الشاغرة في مركز الدائرة على مستوى المملكة. ل- اعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات لتحديد مكان الإقامة لطالب التعيين. م - 1 - على الرغم مما ورد في الفقرة (ي) من هذه المادة يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في فرع الدائرة الذي يقع في منطقة البادية (اللواء/قضاء) وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو التي تحددها مستشارية شؤون العشائر على مستوى هذه المنطقة وفي حال عدم توفر مرشحين يتم التدرج في الإعلان وفقا لما يلي: أ- لواء البادية الذي يتبع له قضاء البادية الذي يقع فيه فرع الدائرة للوظائف التي تم الإعلان عنها على مستوى القضاء. ب- مناطق البادية التي تتبع إداريا للمحافظة ذاتها التي تتبع لها منطقة البادية التي يتوفر فيها الشاغر. ج- لواء المحافظة الذي تتبع له منطقة البادية إداريا إن وجد. د- المحافظة التي تتبع لها منطقة البادية إداريا. ه المملكة. 2 - في حال الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على مستوى اللواء وكان يتبع لهذا اللواء منطقة من مناطق البادية يتم التعامل مع اللواء ومنطقة البادية كوحدة واحدة شريطة أن لا يكون للدائرة فرع في منطقة البادية بالمستوى التنظيمي ذاته. ن- على الرغم مما ورد في الفقرة (ك) من هذه المادة، يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في مراكز الدوائر التي تقع خارج محافظة العاصمة على مستوى المحافظة التي تتواجد فيها هذه الدوائر، وفي حال عدم توفر مرشحين للتعيين يتم الإعلان على مستوى المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك