المادة 7 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

يتم الاستقطاب وفقاً لما يلي:- أ- الإعلان. ب- الترشيح من مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك