المادة 7 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
يتم الاستقطاب وفقاً لما يلي:-
أ- الإعلان.
ب- الترشيح من مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك