المادة 14 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- تقوم الدائرة بمخاطبة الهيئة لتعبئة الوظائف الشاغرة من خلال مخزون طلبات التوظيف لدى الهيئة وفقاً للنسب المحددة في النظام.
ب- يقتصر الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة من مخزون طلبات التوظيف في الدوائر كافة على الحاصلين على أعلى النقاط التنافسية.
ج- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الدائرة بعقد اختبارات للوظائف الشاغرة التي يتم طلب تعبئتها من خلال مخزون طلبات التوظيف.
د- 1- تتم دعوة المرشحين لحضور الاختبار المقرر بالإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل من الصحف الاوسع انتشاراً، على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية وتخصص لهذا الاختبار (80) علامة، ويعتبر المرشح ناجحاً إذا حصل على (50%) من علامة الاختبار فأعلى.
2- يتم الإعلان عن أسماء الناجحين في الاختبار على الموقع الالكتروني للدائرة والهيئة ويكون ترتيب الأسماء في أحقية الترشيح وفق الاعلى في علامة الاختبار التي حصل عليها المرشح بموجب أحكام البند (1) من الفقرة
(د) من هذه المادة، وفي حال التساوي في علامة الاختبار، يتم ترشيح الأشخاص الناجحين في الاختبار جميعهم.
ه- تقوم الهيئة بترشيح أعلى سبعة لكل شاغر من المرشحين الناجحين في الاختبار ويكون ترتيب الأسماء في أحقية الترشيح وفق الاعلى في علامة الاختبار التي حصل عليها المرشح، وفي حال التساوي في علامة الاختبار، يتم ترشيح جميع الأشخاص الناجحين المتساوين في علامة الاختبار وتحسب ترتيباً واحداً.
و- يجوز للهيئة أن ترشح للدائرة الناجحين في الاختبارات السابقة وفقاً للأسس المعتمدة لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026