المادة 13 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- يعتبر المرشح الذي يتخلف عن حضور الاختبار و/أو المقابلة الشخصية مستنكفاً. ب- تكون علامة النجاح (50%) من علامة اختبار تقييم الكفايات والقدرات الوظيفية و(50%) من علامة المقابلة الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك