المادة 9 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- تستقبل الدائرة من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، طلبات التقدم للوظيفة الشاغرة مرفقا بها صور عن الوثائق المطلوبة للمتطلبات الأساسية والإضافية ويتم إيداعها لدى لجنة الفرز.
ب- يرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026