المادة 11 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
يتم إتلاف البضائع في المستودعات والأسواق وفق إجراءات يقرها المدير العام مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026