التعليمات
تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ) ويتم العمل بها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: • المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. • المجلس: م…
- المادة 3أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة استلام في المستودعات من ثلاثة موظفين على الأقل (يرأسها أعلاهم درجة ) بالإضافة إلى سكرتير اللجنة وتكون جهة ارتباطها بالمدير العام مباشرة…
- المادة 4تتولى لجنة الاستلام في المستودعات استلام البضائع وفق الإجراءات التالية : أولا:-إجراءات مشتركه للبضائع: 1. معاينة البضائع ومطابقة الشروط و المواصفات الواردة في قرار الإحال…
- المادة 5تتولى لجان الاستلام في الأسواق استلام البضائع وفق الإجراءات التالية:- أ – استلام البضائع من المستودعات حسب الإجراءات التالية :- 1- تقوم لجنة الاستلام بالسوق بالأشراف المب…
- المادة 6تتولى لجان الاستلام الخاصة استلام البضائع المحددة بقرار تشكيل اللجنة والإجراءات الواجب اتباعها .
- المادة 7للمدير العام –في الظروف الاستثنائية العامة- تنظيم اجراءات استلام البضائع الموردة الى المستودعات والاسواق.
- المادة 8أ- يتم تخزين وحفظ البضائع في المستودعات المخصصة وفق الإجراءات التالية :- 1- يعتبر خازن المستودع مسؤولا شخصيا عن البضائع التي بعهدته. 2- يقوم الخازن المختص في حال استلام ا…
- المادة 9التغليف :- يتم تغليف المنتجات التي تحتاج إلى عملية تغليف حسب الاجراءات التالية:- أ- التغليف اليدوي 1- تفريغ الحبوب في أحواض ومن ثم تعبأ في أكياس نايلون ضمن الأوزان المحدد…
- المادة 10- التوزيع أ- إذا كانت المادة تصرف لأول مرة يتم عمل توزيعه للأسواق من قبل رئيس قسم التخزين والتوزيع . ب- عند قيام خازن المستودع باستلام طلبيه السوق والتأكد من صحتها يتم تج…
- المادة 11يتم إتلاف البضائع في المستودعات والأسواق وفق إجراءات يقرها المدير العام مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة.