المادة 2 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: • المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية. • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. • المدير العام : مدير عام المؤسسة. • المستودع: المكان الذي تخزن به البضائع المشتراه للمؤسسة. • السوق: المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع لمتلقي الخدمة. • البضائع: كل ما يشترى وفق أحكام قانون المؤسسة بقصد البيع . • اللجنة : لجنة استلام البضائع. • متلقي الخدمة : المواطن الأردني والفئات المسموح لها شراء البضائع من المؤسسة. • صاحب العهدة : موظف المؤسسة المسؤول عن عهدة معينة . • المورد : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد البضائع إلى المؤسسة. • الاستلام : استلام البضائع من المورد إلى المؤسسة. • التخزين : حفظ البضائع في المكان المخصص لها في المؤسسة. • التوزيع : نقل البضائع من المكان المخصص للتخزين إلى المكان المخصص للبيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك