المادة 3 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة استلام في المستودعات من ثلاثة موظفين على الأقل (يرأسها أعلاهم درجة ) بالإضافة إلى سكرتير اللجنة وتكون جهة ارتباطها بالمدير العام مباشرة .
ب- تشكل لجنة استلام بالسوق مكونة من احد أصحاب العهدة وعضوية اثنين من إداريي السوق .
ج- لجان استلام خاصة يشكلها المدير العام حسب حاجة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026