المادة 5 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
تتولى لجان الاستلام في الأسواق استلام البضائع وفق الإجراءات التالية:-
أ – استلام البضائع من المستودعات حسب الإجراءات التالية :-
1- تقوم لجنة الاستلام بالسوق بالأشراف المباشرعلى تنزيل حمولة الشاحنات من البضائع .
2- التأكد من كميات البضائع الموردة ومطابقتها كما هو مثبت في مستند الصرف الصادر عن المستودعات المركزية .
3- التأكد من السعر ورقم الباركود ووصف المادة.
4- تعبئة سجل استلام المواد الموردة من المستودعات والتوقيع على الفاتورة عند قبول المواد.
5- في حال اكتشاف عدم مطابقة بالكمية يتم معالجتها بعمل مستند إرجاع للمستودع إذا كان هنالك نقص ، أو يتم إعادة المادة إلى المستودعات إذا كان هنالك زيادة ويتم إبلاغ خازن المستودع مباشرة ويتم تثبيت قيمة النقص على مستند الصرف وأي ملاحظات أخرى ويقوم مدير المستودعات بإرسال كتاب خطي بالإجراءات المتخذة من قبله.
6- يقوم خازن السوق بترحيل كميات المواد المخزنة بمستودع السوق على بطاقات الصنف التي تخصها بحيث يخصص لكل مادة بطاقة صنف/ سجل الكتروني.
7- تنظيم مستند صرف وصرفها إلى أصحاب العهدة.
ب:- استلام البضائع من المورد حسب الإجراءات التالية:-
1- عند وصول البضاعة للسوق يتم مطابقة الفاتورة مع الطلبية الأصلية .
2- التأكد من كميات البضائع ومطابقتها مع قرار الإحالة .
3- إجراء الفحص الحسي بأخذ عينات عشوائية من البضائع الموردة وتثبيت ذلك على سجل العينات.
4- في حال اكتشاف عدم مطابقة يتم معالجتها بإعلام الإدارة لمطابقتها مع العينة المحفوظة لدى خازن العطاءات في الإدارة أو مطابقتها مع العينات المتوفرة في السوق لاتخاذ القرار المناسب وفي حال عدم وجود أي ملاحظات يتم استلامها .
5- تعبئة سجل استلام المواد الموردة من الشركات والتوقيع على الفاتورة عند قبول المواد .
6- تنظيم ضبط الاستلام المخصص بالبضائع المستلمة وتوقيعه من أعضاء اللجنة .
7- تنظيم مستند إدخال بالبضائع المستلمة وإجراء العمليات الحسابية على السجلات والبطاقات المخصصة لهذه الغاية من حيث الإدخال والإخراج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026