المادة 3 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

تشمل الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات الأنشطة المبينة أدناه:- أ- استيراد النباتات وبذورها وأشتالها. ب- تأصيل النباتات وبذورها وأشتالها أو استيلادها أو إنمائها وإكثارها أو تطويرها محلياً، بما في ذلك إنشاء المشاتل واستغلالها. ج- بيع أشتال النباتات للجهات المرخص لها بزراعة النباتات. د- بيع النباتات أو بذورها أو أشتالها للجهات المرخص لها بتصديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك