المادة 4 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
تطبق هذه التعليمات على المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026