المادة 5 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم منح رخصة واحدة فقط لاستيراد النباتات وبذورها وأشتالها وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات للأغراض الطبية أو الدوائية أو العلمية أو لغايات صناعية مشروعة، بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- ينحصر استعمال الرخصة وممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه التعليمات، بأنواع النباتات التي يجوز التعامل بها والمحددة بقرار مجلس الوزراء وفق أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026