المادة 6 من تعليمات استيراد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يشترط في المرخص له باستيراد النباتات وممارسة الأنشطة التي تشملها الرخصة الممنوحة له، ما يلي:-
أ- أن يكون شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة من غاياتها ممارسة أنشطة التعامل بالنباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة.
ب- أن تتوافر في أي من القائمين على الإدارة والعاملين لديه المعنيين بممارسة أنشطة التعامل بالنباتات، الشرطان التاليان:-
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة.
2- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة الاتجار بالمخدرات أو تعاطيها أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
ج- دفع بدل منح الترخيص، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026