المادة 1 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026