المادة 2 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية أدناه المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المدير: مدير مديرية الإنتاج النباتي المديرية: مديرية الإنتاج النباتي التقاوي: تقاوي البطاطا شركة تقاوي: أي منشأة ترخص بهدف استيرصفحاد وة ت1 مصند ير12 وتداول التقاوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة