المادة 3 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة ومن دول توافق عليها، تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرسمية المعتمدة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة