المادة 21 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016
يشكل الوزير لجنة من المختصين لفحص إرساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لجنة الفحص الظاهري لتقاوي البطاطا برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026