المادة 21 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

يشكل الوزير لجنة من المختصين لفحص إرساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لجنة الفحص الظاهري لتقاوي البطاطا برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك