المادة 22 من تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود تبلغ لجنة الفحص الظاهري بذلك وتجري عمليات الفحص حسب الخطوات التالية :- 1- يقوم موظفو المركز الزراعي الحدودي بفحص الوثائق المرفقة بالإرسالية ويتم التعامل معها وفقا لما يلي : أ- إذا لم تكن مكتملة لا تؤخذ عينات للفحص ويخطر المستورد لاستكمال الوثائق خلال 72 ساعة من تاريخ الوصول وإذا لم يقم بذلك تعاد الإرسالية إلى بلد المنشأ أو تتلف في مركز الحدود على نفقة المستورد. ب- إذا كانت الوثائق مكتملة يقوم موظفو المركز الزراعي بأخذ عينات ممثلة لكل إرسالية بحيث تكون العينات ممثلة للصنف والرتبة ورقم المزارع وتكون العينة مختارة من2% من الأكياس في الإرسالية، وتخلط جيدا وتؤخذ منها عينة عشوائية بحجم مناسب لا تقل عن (50) كغم وترسل ضمن كيس مرصص ومختوم حسب الأصول لإجراء الفحص مع إرسال صورة عن كافة الوثائق المرفقة بالإرسالية إلى اللجنة الفاحصة. 2- يتم الفحص الظاهري خلال (48) ساعة من تاريخ ورود العينة لمركز الفحص.صفحة 8 من 12 3- تقوم اللجنة بفحص الوثائق الواردة مع الإرسالية. 4- تقوم اللجنة بفحص العينة ظاهريا فيما يخص مطابقة الصنف ، الحجم ، الأضرار الميكانيكية، الأمراض الفطرية والبكتيرية والإصابة الحشرية حسبما هو مبين في المواد (11 - 18) أعلاه. 5- تقوم لجنة الفحص الظاهري بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص الظاهري ويبين مدى مطابقة الإرسالية للمواصفات ويرفع هذا التقرير للمدير للمصادقة عليه. 6- في حال نجاح الفحص الظاهري ترسل العينة المتبقية للفحص المخبري للكشف عن الأمراض الفيروسية والفطرية والبكتيرية والنيماتود والعفن البني وذلك بأخذ عينات تمثل رقم المزارع لكل صنف مستورد، ويمنح المستورد إذن تسليم ولا يسمح له بالتخليص على الإرسالية و يتم الاحتفاظ بها في عهدته لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري بموجب تعهد عدلي بقيمة الارسالية ، فإذا كانت الإرسالية مطابقة يتم التخليص عليها حسب الأصول وإذا لم تكن مطابقة يتم إتلافها على نفقة المستورد أو إعادة تصديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك