المادة 14 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
يستوفى بموجب ايصال رسمي و/أو بأية وسيلة قبض معتمدة للهيئة الغرامة المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الجهة و/ أو الشخص مقدار المخالفة وإذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام هذه المادة يتم تحصيل قيمة المخالفة حسب احكام قانون تحصيل الأموال الاميرية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026