التعليمات
تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس صلاحية الطائرات ومقاييس العمليات الجوية و يعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية …
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني . الهيئة:هيئة تنظيم الط…
- المادة 3أ. تسري أحكام هذه التعليمات على أي جهة و/أو شخص مخالف لتعليمات الطيران المدني. ب. لا تسري هذه التعليمات على نتائج التدقيق الدوري في حالات عدم الامتثال الا بعد انتهاء المد…
- المادة 4لغايات هذه التعليمات على كل مفتش ما يلي : - أ. أن يكون حاصلاً على شهادة مفتش وبطاقة ضابطة عدلية ومفوضاً من قبل الرئيس حتى يقوم بالمهام الموكلة اليه. ب.أن يكون مكلفاً بعمل…
- المادة 5على المفتش تسجيل الضبط في المديرية في نفس اليوم ان أمكن او اليوم التالي وعلى المدير رفعه للرئيس مع كافة الوثائق والمعززات ومستخرجا من السجل الضبوطات العدلية لبيان وجود مخ…
- المادة 6ينشأ في وحدة الاجازات سجل يسمى سجل الضبوطات العدلية بحيث يدرج فيه كل ضبط ورقمه وتاريخه واسم الجهة و/او الشخص الصادر بحقه الضبط ورقمه الوطني والرقم المرجعي الصادر لها و/او…
- المادة 7الاعتراض: أ. يحق للجهة المخالفة و/او الشخص المخالف تقديم اعتراض لدى الرئيس على المخالفة المسندة اليها و/ او اليه خلال أربعة ايام اعتبارا من اليوم التالي ليوم استلام نسخة …
- المادة 8تشكل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس ويسمي المجلس من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر لتمارس اللجنة المهام الواردة في هذه التعليمات، ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تر…
- المادة 9مهام اللجنة: أ. النظر في محضر الضبط ومرفقاته. ب. دراسة الضبط العدلي وتصنيفه وتحديد درجته مع مراعاة احكام هذه التعليمات. ج. توصي بالتنسيب بقيمة الغرامات للمجلس بحيث تتضمن …
- المادة 10تصنف مخالفات مقاييس صلاحية الطائرات على النحو التالي: أ. الفئة الأولى: تتمثل في الاخلال بمتطلبات قانون و/أو تعليمات الطيران المدني وتؤدي الى تخفيض مستوى سلامة الطيران و/أ…
- المادة 11تصنف مخالفات مقاييس العمليات الجوية على النحو التالي: أ. الفئة الأولى: أي حالة من شأنها منع طائرة و/أو العمليات الجوية من الاستمرار بالشكل الطبيعي مع الالتزام باتخاذ الاج…
- المادة 12تراعى حجم الجهة وطبيعة عملها والغاية منها عند التوصية بفرض الغرامات.
- المادة 13يقرر المجلس مقدار الغرامة الواجب على الجهة و/او الشخص المخالف دفعها.
- المادة 14يستوفى بموجب ايصال رسمي و/أو بأية وسيلة قبض معتمدة للهيئة الغرامة المقررة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الجهة و/ أو الشخص مقدار المخالفة وإذا لم تدفع الغرامة عن المخالفا…
- المادة 15يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها ما يلي:- أ- استخدام الوسائل الالكترونية لضبط المخالفات. ب- اجراءات وقنوات الدفع الالكتروني المتعددة.