المادة 2 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني .
الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني.
الرئيس:رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
مدير مقاييس صلاحية الطائرات أو مدير مقاييس
المدير:
العمليات الجوية او من ينوب عنهما.
أي شخص معنوي حاصل على التراخيص و/أوالإجازات
الجهة:و/أو التصاريح و/أو الشهادات و/أو الاعتمادات و/أو الموافقات من الهيئة.
المفتش:الحاصل على شهادة مفتش ومفوض بالتفتيش .
اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.
الغرامة:لا تقل عن 100 دينار و لا تزيد على 75000 دينار.
أي شخص طبيعي حاصل على تراخيص و/أو إجازات
الشخص:و/أو تصاريح و/أو شهادات و/أو اعتمادات و/أوموافقات من الهيئة.
محضر الضبط العدلي المنظم من المفتش
والمتضمن للمخالفة و/أو المخالفات المرتكبة من
الضبط:
الشخص
و/او الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026