المادة 2 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الطيران المدني . الهيئة:هيئة تنظيم الطيران المدني. الرئيس:رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. مدير مقاييس صلاحية الطائرات أو مدير مقاييس المدير: العمليات الجوية او من ينوب عنهما. أي شخص معنوي حاصل على التراخيص و/أوالإجازات الجهة:و/أو التصاريح و/أو الشهادات و/أو الاعتمادات و/أو الموافقات من الهيئة. المفتش:الحاصل على شهادة مفتش ومفوض بالتفتيش . اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات. الغرامة:لا تقل عن 100 دينار و لا تزيد على 75000 دينار. أي شخص طبيعي حاصل على تراخيص و/أو إجازات الشخص:و/أو تصاريح و/أو شهادات و/أو اعتمادات و/أوموافقات من الهيئة. محضر الضبط العدلي المنظم من المفتش والمتضمن للمخالفة و/أو المخالفات المرتكبة من الضبط: الشخص و/او الجهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة