المادة 9 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022

مهام اللجنة: أ. النظر في محضر الضبط ومرفقاته. ب. دراسة الضبط العدلي وتصنيفه وتحديد درجته مع مراعاة احكام هذه التعليمات. ج. توصي بالتنسيب بقيمة الغرامات للمجلس بحيث تتضمن الحد الادنى والاعلى للغرامة. د. تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية ثلثين الاعضاء على أن يدون العضو المخالف للتوصيات أسباب مخالفته. ه. تضاعف الغرامة بحال تكرارها خلال (12) شهرا ميلاديا من تاريخ تنظيم الضبط العدلي. و.رفع التوصيات للرئيس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ استلام الضبط العدلي وان تعرض على المجلس في أول اجتماع له لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك