المادة 8 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
تشكل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس ويسمي المجلس من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر لتمارس اللجنة المهام الواردة في هذه التعليمات، ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لغايات تذكر حصرا في طلب الاستعانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026