المادة 7 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022

الاعتراض: أ. يحق للجهة المخالفة و/او الشخص المخالف تقديم اعتراض لدى الرئيس على المخالفة المسندة اليها و/ او اليه خلال أربعة ايام اعتبارا من اليوم التالي ليوم استلام نسخة الضبط العدلي و/أو ارساله بواسطة البريد الالكتروني. ب. يقدم الاعتراض الى الدائرة القانونية لبيان توافر شروط القبول الشكلي من عدمه وفي حال تبين مخالفته للشروط الشكلية تقوم الدائرة القانونية بالتنسيب للرئيس برد الاعتراض شكلا متضمنا أسباب الرد الشكلي. ج.في حال رفض الاعتراض من حيث الشكل يقرر الرئيس برد الاعتراض شكلا وتحويل محضر الضبط الى اللجنة المشكلة وفقا لهذه التعليمات خلال يومي عمل. د. في حال قبول الاعتراض من حيث الشكل يقرر الرئيس تحويل محضر الضبط والاعتراض الى اللجنة المشكلة وفقا لهذه التعليمات خلال يومي عمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة