المادة 10 من تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس رقم 0 لسنة 2022
تصنف مخالفات مقاييس صلاحية الطائرات على النحو التالي:
أ. الفئة الأولى: تتمثل في الاخلال بمتطلبات قانون و/أو تعليمات الطيران المدني وتؤدي الى تخفيض مستوى سلامة الطيران و/أو تهددها مع الالتزام باتخاذ الاجراء التصحيحي الفوري لكل حالة.
ب. الفئة الثانية: تتمثل في الاخلال بمتطلبات قانون و/أو تعليمات الطيران المدني ولا تصل لدرجة المخالفة بينما تتمثل في مشاهدات و/أو ملاحظات يمكن تصويبها خلال فترة معينة ولا تشكل خطورة وقت تحرير المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026